مختارات من فتاوى الأئمة الأعلام على كتاب الصيام
4 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
مختارات من فتاوى الأئمة الأعلام على كتاب الصيام
- مختارات من فتاوى الأئمة الأعلام على كتاب الصيام
فوائد من كتاب (
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ( 25 / 98 - 332 )
1 - سُئِلَ شيخ الإِسلام ـ
رَحمهُ اللّه ـ عن صوم يوم الغَيم: هل هو واجب أم لا؟ وهل هو يوم شك منهي عنه
أم لا ؟
فأجاب:
وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو
قَتَرٌ، فللعلماء فيه عدة أقوال وهي في مذهب أحمد وغيره.
أحدها: أن صومه
منهي عنه. ثم هل هو نهى تحريم أو تنزيه؟ على قولين، وهذا هو المشهور في مذهب
مالك، والشافعي، وأحمد في إحدي الروايات عنه. واختار ذلك طائفة من أصحابه، كأبي
الخطاب وابن عقيل، وأبي القاسم بن منده الأصفهاني وغيرهم.
والقول
الثاني: أن صيامه واجب كاختيار القاضي، والخرقي، وغيرهما من أصحاب أحمد، وهذا
يقال: إنه أشهر الروايات عن أحمد، لكن الثابت عن أحمد ـ لمن عرف نصوصه، وألفاظه ـ
أنه كان يستحب صيام يوم الغَيم اتباعاً لعبد اللّه بن عمر وغيره من الصحابة، ولم
يكن عبد اللّه بن عمر يوجبه على الناس، بل كان يفعله احتياطاً، وكان الصحابة فيهم
من يصومه احتياطاً، ونقل ذلك عن عمر، وعلي، ومعاوية وأبي هريرة، وابن عمر، وعائشة،
وأسماء وغيرهم.
ومنهم من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابة، ومنهم من كان
ينهى عنه؛ كعمار بن ياسر وغيره، فأحمد ـ رضي اللّه عنه ـ كان يصومه احتياطاً.
وأما إيجاب صومه، فلا أصل له في كلام أحمد، ولا كلام أحد من أصحابه، لكِنْ كثير
من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه، ونصروا ذلك القول.
والقول الثالث:
أنه يجوز صومه، ويجوز فطره، وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره، وهو مذهب أحمد المنصوص
الصريح عنه،وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم. ( 25 / 98
)
2 - وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب، ولا محرم،
( 25 / 100 )
3 - تعيين النية لشهر رمضان: هل هو واجب؟ فيه ثلاثة أقوال
في مذهب أحمد:
أحدها: أنه لا يجزيه، إلا أن ينوي رمضان، فإن صام بنية
مطلقة، أو معلقة، أو بنية النفل أو النذر؛ لم يجزئه ذلك كالمشهور من مذهب الشافعي،
وأحمد في إحدي الروايات.
والثاني: يجزئه مطلقاً كمذهب أبي حنيفة.
والثالث: أنه يجزئه بنية مطلقة، لابنية تعيين، غير رمضان، وهذه الرواية
الثالثة عن أحمد، وهي اختيار الخرقي، وأبي البركات.
وتحقيق هذه المسألة: أن
النية تتبع العلم، فإن علم أن غداً من رمضان، فلابد من التعيين في هذه الصورة،فإن
نوي نفلاً أو صوماً مطلقاً لم يجزه؛لأن اللّه أمره أن يقصد أداء الواجب عليه، وهو
شهر رمضان الذي علم وجوبه، فإذا لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته.
وأما إذا كان
لا يعلم أن غداً من شهر رمضان، فهنا لا يجب عليه التعيين، ومن أوجب التعيين مع عدم
العلم، فقد أوجب الجمع بين الضدين.
( 25/ 100)
4 - مسألة رؤية بعض
البلاد رؤية لجميعها فيها اضطراب، فإنه قد حكي ابن عبد البر الإجماع على أن
الاختلاف فيما يمكن اتفاق المطالع فيه، فأما ما كان مثل الأندلس وخراسان فلا خلاف
أنه لا يعتبر.
فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ؛ لقوله: (صوموا
لرؤيته)، فمن بلغه أنه رؤي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلاً، وهذا يطابق ما
ذكره ابن عبد البر، في أن طرفي المعمورة لا يبلغ الخبر فيهما إلا بعد شهر، فلا
فائدة فيه، بخلاف الأماكن الذي يصل الخبر فيها قبل انسلاخ الشهر، فإنها محل
الاعتبار، فتدبر هذه المسائل الأربعة: وجوب الصوم، والإمساك، ووجوب القضاء، ووجوب
بناء العيد على تلك الرؤية، ورؤية البعيد، والبلاغ في وقت بعد انقضاء العبادة.
ولهذا قالوا: إذا أخطأ الناس كلهم، فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم اعتباراً
بالبلوغ، وإذا أخطأه طائفة منهم لم يجزهم لإمكان البلوغ، فالبلوغ هو المعتبر، سواء
كان علم به للبعد، أو للقلة، وهذا الذي ذكرته هو الذي ذكره أصحابنا إلا وجوب القضاء
إذا لم يكن مما يمكنهم فيه بلوغ الخبر.فتلخص: أنه من بلغه رؤية الهلال في الوقت
الذي يؤدي بتلك الرؤية الصوم، أو الفطر، أو النسك؛ وجب اعتبار ذلك بلا شك، والنصوص
وآثار السلف تدل على ذلك.
ومن حدد ذلك بمسافة قصر أو إقليم، فقوله مخالف
للعقل والشرع.
ومن لم يبلغه إلا بعد الأداء، وهو مما لا يقضي كالعيد المفعول،
والنسك، فهذا لا تأثير له، وعليه الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر.
وأما إذا
بلغه في أثناء المدة، فهل يؤثر في وجوب القضاء وفي بناء الفطر عليه ؟ وكذلك في
بقية الأحكام: من حلول الدين، ومدة الإيلاء وانقضاء العدة، ونحو ذلك. والقضاء
يظهر لي أنه لا يجب وفي بناء الفطر عليه نظر.
فهذا متوسط في المسألة، وما من
قول سواه إلا وله لوازم شنيعة لا سيما من قال بالتعدد، فإنه يلزمه في المناسك ما
يعلم به خلاف دين الإسلام، إذا رأي بعض الوفود أو كلهم الهلال، وقدموا مكة، ولم يكن
قد رؤي قريباً من مكة، ولما ذكرناه من فساده صار متنوعاً، والذي ذكرناه يحصل به
الاجتماع الشرعي، كل قوم على ما أمكنهم الاجتماع عليه، وإذا خالفهم من لم يشعروا
بمخالفته لانفراده من الشعور بما ليس عندهم لم يضر هذا، وإنما الشأن من الشعور
بالفرقة والاختلاف. ( 25 / 103 -111 )
للأمانه منقول لكن لنفيد ونستفيد
فوائد من كتاب (
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ) ( 25 / 98 - 332 )
1 - سُئِلَ شيخ الإِسلام ـ
رَحمهُ اللّه ـ عن صوم يوم الغَيم: هل هو واجب أم لا؟ وهل هو يوم شك منهي عنه
أم لا ؟
فأجاب:
وأما صوم يوم الغيم إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو
قَتَرٌ، فللعلماء فيه عدة أقوال وهي في مذهب أحمد وغيره.
أحدها: أن صومه
منهي عنه. ثم هل هو نهى تحريم أو تنزيه؟ على قولين، وهذا هو المشهور في مذهب
مالك، والشافعي، وأحمد في إحدي الروايات عنه. واختار ذلك طائفة من أصحابه، كأبي
الخطاب وابن عقيل، وأبي القاسم بن منده الأصفهاني وغيرهم.
والقول
الثاني: أن صيامه واجب كاختيار القاضي، والخرقي، وغيرهما من أصحاب أحمد، وهذا
يقال: إنه أشهر الروايات عن أحمد، لكن الثابت عن أحمد ـ لمن عرف نصوصه، وألفاظه ـ
أنه كان يستحب صيام يوم الغَيم اتباعاً لعبد اللّه بن عمر وغيره من الصحابة، ولم
يكن عبد اللّه بن عمر يوجبه على الناس، بل كان يفعله احتياطاً، وكان الصحابة فيهم
من يصومه احتياطاً، ونقل ذلك عن عمر، وعلي، ومعاوية وأبي هريرة، وابن عمر، وعائشة،
وأسماء وغيرهم.
ومنهم من كان لا يصومه مثل كثير من الصحابة، ومنهم من كان
ينهى عنه؛ كعمار بن ياسر وغيره، فأحمد ـ رضي اللّه عنه ـ كان يصومه احتياطاً.
وأما إيجاب صومه، فلا أصل له في كلام أحمد، ولا كلام أحد من أصحابه، لكِنْ كثير
من أصحابه اعتقدوا أن مذهبه إيجاب صومه، ونصروا ذلك القول.
والقول الثالث:
أنه يجوز صومه، ويجوز فطره، وهذا مذهب أبي حنيفة وغيره، وهو مذهب أحمد المنصوص
الصريح عنه،وهو مذهب كثير من الصحابة والتابعين أو أكثرهم. ( 25 / 98
)
2 - وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياط ليس بواجب، ولا محرم،
( 25 / 100 )
3 - تعيين النية لشهر رمضان: هل هو واجب؟ فيه ثلاثة أقوال
في مذهب أحمد:
أحدها: أنه لا يجزيه، إلا أن ينوي رمضان، فإن صام بنية
مطلقة، أو معلقة، أو بنية النفل أو النذر؛ لم يجزئه ذلك كالمشهور من مذهب الشافعي،
وأحمد في إحدي الروايات.
والثاني: يجزئه مطلقاً كمذهب أبي حنيفة.
والثالث: أنه يجزئه بنية مطلقة، لابنية تعيين، غير رمضان، وهذه الرواية
الثالثة عن أحمد، وهي اختيار الخرقي، وأبي البركات.
وتحقيق هذه المسألة: أن
النية تتبع العلم، فإن علم أن غداً من رمضان، فلابد من التعيين في هذه الصورة،فإن
نوي نفلاً أو صوماً مطلقاً لم يجزه؛لأن اللّه أمره أن يقصد أداء الواجب عليه، وهو
شهر رمضان الذي علم وجوبه، فإذا لم يفعل الواجب لم تبرأ ذمته.
وأما إذا كان
لا يعلم أن غداً من شهر رمضان، فهنا لا يجب عليه التعيين، ومن أوجب التعيين مع عدم
العلم، فقد أوجب الجمع بين الضدين.
( 25/ 100)
4 - مسألة رؤية بعض
البلاد رؤية لجميعها فيها اضطراب، فإنه قد حكي ابن عبد البر الإجماع على أن
الاختلاف فيما يمكن اتفاق المطالع فيه، فأما ما كان مثل الأندلس وخراسان فلا خلاف
أنه لا يعتبر.
فالضابط أن مدار هذا الأمر على البلوغ؛ لقوله: (صوموا
لرؤيته)، فمن بلغه أنه رؤي ثبت في حقه من غير تحديد بمسافة أصلاً، وهذا يطابق ما
ذكره ابن عبد البر، في أن طرفي المعمورة لا يبلغ الخبر فيهما إلا بعد شهر، فلا
فائدة فيه، بخلاف الأماكن الذي يصل الخبر فيها قبل انسلاخ الشهر، فإنها محل
الاعتبار، فتدبر هذه المسائل الأربعة: وجوب الصوم، والإمساك، ووجوب القضاء، ووجوب
بناء العيد على تلك الرؤية، ورؤية البعيد، والبلاغ في وقت بعد انقضاء العبادة.
ولهذا قالوا: إذا أخطأ الناس كلهم، فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم اعتباراً
بالبلوغ، وإذا أخطأه طائفة منهم لم يجزهم لإمكان البلوغ، فالبلوغ هو المعتبر، سواء
كان علم به للبعد، أو للقلة، وهذا الذي ذكرته هو الذي ذكره أصحابنا إلا وجوب القضاء
إذا لم يكن مما يمكنهم فيه بلوغ الخبر.فتلخص: أنه من بلغه رؤية الهلال في الوقت
الذي يؤدي بتلك الرؤية الصوم، أو الفطر، أو النسك؛ وجب اعتبار ذلك بلا شك، والنصوص
وآثار السلف تدل على ذلك.
ومن حدد ذلك بمسافة قصر أو إقليم، فقوله مخالف
للعقل والشرع.
ومن لم يبلغه إلا بعد الأداء، وهو مما لا يقضي كالعيد المفعول،
والنسك، فهذا لا تأثير له، وعليه الإجماع الذي حكاه ابن عبد البر.
وأما إذا
بلغه في أثناء المدة، فهل يؤثر في وجوب القضاء وفي بناء الفطر عليه ؟ وكذلك في
بقية الأحكام: من حلول الدين، ومدة الإيلاء وانقضاء العدة، ونحو ذلك. والقضاء
يظهر لي أنه لا يجب وفي بناء الفطر عليه نظر.
فهذا متوسط في المسألة، وما من
قول سواه إلا وله لوازم شنيعة لا سيما من قال بالتعدد، فإنه يلزمه في المناسك ما
يعلم به خلاف دين الإسلام، إذا رأي بعض الوفود أو كلهم الهلال، وقدموا مكة، ولم يكن
قد رؤي قريباً من مكة، ولما ذكرناه من فساده صار متنوعاً، والذي ذكرناه يحصل به
الاجتماع الشرعي، كل قوم على ما أمكنهم الاجتماع عليه، وإذا خالفهم من لم يشعروا
بمخالفته لانفراده من الشعور بما ليس عندهم لم يضر هذا، وإنما الشأن من الشعور
بالفرقة والاختلاف. ( 25 / 103 -111 )
للأمانه منقول لكن لنفيد ونستفيد
وهج النار- ღ عضو ღ v I p
- الْعُمْر : 29
الجنس :
الْمَشِارَكِات : 1004
الْنِّقَاط : 17780
السٌّمعَة : 0
رد: مختارات من فتاوى الأئمة الأعلام على كتاب الصيام
شكرااا على مرورك اخى
نورتنا
نورتنا
وهج النار- ღ عضو ღ v I p
- الْعُمْر : 29
الجنس :
الْمَشِارَكِات : 1004
الْنِّقَاط : 17780
السٌّمعَة : 0
رد: مختارات من فتاوى الأئمة الأعلام على كتاب الصيام
شكرا لك على الموضوع المميز..
بارك الله فيك
ننتضر مزيدك..
بارك الله فيك
ننتضر مزيدك..
رد: مختارات من فتاوى الأئمة الأعلام على كتاب الصيام
مششششكور الله يعطيك العافيه
Design-sasuke- ღ عضو ღ v I p
- الْعُمْر : 32
الجنس :
الْمَشِارَكِات : 8432
بلدي :
الْنِّقَاط : 29390
السٌّمعَة : 0
مواضيع مماثلة
» الأئمة الأربعة لمحمد راتب النابلسي كتاب الكتروني رائع
» كتاب في التحذير من كتاب ...إرشاد القاري إلى نقد فيض الباري
» مختارات من رسالة رمـضان
» فتاوى اللجنة الدائمة
» الفقه الميسر '' الفرائض'' فتاوى اللجنة الدائمة
» كتاب في التحذير من كتاب ...إرشاد القاري إلى نقد فيض الباري
» مختارات من رسالة رمـضان
» فتاوى اللجنة الدائمة
» الفقه الميسر '' الفرائض'' فتاوى اللجنة الدائمة
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى