باب صلاة التطوع
صفحة 1 من اصل 1
باب صلاة التطوع
التطوع: تفعل من طاع يطوع إذا انقاد، والتطوع لغة فعل الطاعة.
واصطلاحاً: طاعة غير واجبة من صلاة وصدقة وصوم وحج وجهاد والمراد هنا بصلاة التطوع الصلوات التي ليست واجبة.
قال ابن تيمية: التطوع تكمل به الفرائض يوم القيامة إن لم يكن المصلي أتمها.
وقال الغزالي في الإحياء: أمر الله فرائض ونوافل فالفرائض رأس المال وهو أصل التجارة وبه تحصل النجاة والنوافل هي الربح وبها الفوز في الدرجات.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح" متفق عليه، وفي رواية لهما: "وركعتين بعد الجمعة في بيته" ولمسلم: "كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين".
وعن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة" رواه البخاري.
وعنها رضي الله عنها قالت: "لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه على ركعتي الفجر" ولمسلم: "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها".
مفردات الحديث:
تعاهدا: محافظة.
النوافل: جمع نافلة، سميت النوافل في العبادات لأنها زائدة على الفرائض.
عن أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة" رواه مسلم، وفي رواية: "تطوعاً"، وللترمذي نحوه وزاد: "أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر" وللخمسة عنها: "من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار".
ما يؤخذ من الأحاديث:
(1) في مجموع هذه الأحاديث الأربعة حكم السنن المعروفة برواتب الصلوات الخمس.
(2) إن رواتب المغرب والعشاء والصبح والجمعة الأفضل أن تكون في البيت كما ورد في صحيح مسلم عن عائشة.
(3) إن ركعتي الفجر خفيفتان حتى إن عائشة تقول أقرأ صلى الله عليه وسلم بأم القرآن أم لا؟
(4) إن ركعتي الفجر هي أفضل هذه الرواتب، وإنهما خير من الدنيا وما فيها، فقد كان صلى الله عليه وسلم لا يدعهما حضراً ولا سفراً ما عدا الرواتب فكان لا يصليها في السفر.
(5) قوله: "أربعاً قبل الظهر" هذا لا ينافي حديث ابن عمر من ركعتين قبل الظهر، ووجه الجمع بينهما أنه تارة يصلي ركعتين وتارة أربعاً، فأخبر كل منهما عن أحد الأمرين.
(6) فضل الأربع قبل الظهر وأربع بعدها فمن حافظ عليها حرمه الله تعالى على النار.
(7) للرواتب فوائد عظيمة وعوائد جسيمة من زيادة الحسنات وتكفير السيئات ورفعة الدرجات وترقيع خلل الفرائض وجبر نقصها لذا ينبغي العناية بها والمحافظة عليها.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم" رواه الترمذي والنسائي وحسنه الحاكم وصححه.
ما يؤخذ من الحديث:
(1) الوتر: اسم للركعة المنفصلة عما قبلها وللثلاث والخمس والسبع والتسع والإحدى عشرة إذا جمعن فإذا انفصلت الثلاث بســلامين أو الخمس أو السبع أو التسع أو الإحدى عشرة كان الوتر اسماً للركعة المفصولة وحدها.
(2) جواز أن يكون الوتر بخمس أو ثلاث أو واحدة، لحديث "من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل" رواه أبو داود.
(3) من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل. يعني لا يقعد إلا في آخرها.
(4) ذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين منهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى عدم وجوب الوتر لحديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه قال: "خمس صلوات في كل يوم وليلة قال هل علي غيرها. قال: لا إلا أن تطوع" متفق عليه.
وذهب إلى وجوبه أبو حنيفة وطائفة من أصحاب الإمام أحمد لحديث: "الوتر حق على كل مسلم" ولما روى أبو داود بإسناده عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يوتر فليس منا".
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى