شركة اوريجينال
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم أخذ اللقطة دون التعريف بها

3 مشترك

اذهب الى الأسفل

حكم أخذ اللقطة دون التعريف بها Empty حكم أخذ اللقطة دون التعريف بها

مُساهمة من طرف 1M ThE BesT الثلاثاء مارس 15, 2011 2:22 am




بسم الله،
والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد
:

فمن وجد لقطة فإن الواجب
عليه أن يعرّفها
عاما
كاملا، فمن أتى بأوصافها دفعها له، فإن مر العام ولم
يظهر
صاحبها جاز للملتقط أن يتصدق بها أو ينتفع بها فإذا ظهر صاحبها بعد ذلك وأراد
أن
يأخذها فله أن يأخذ قيمتها
. أما من لم يقم بالتعريف حتى مر العام فإن الفقهاء اختلفوا فالشافعية قالوا إن التعريف
سقط، والمالكية يوجبون على الملتقط
التعريف ولم يشترطوا فورية التعريف بل
عليه أن يعرفها عام
.


قال في كشاف القناع:





ولو أخر الملتقط التعريف عن الحول الأول أثم
وسقط، أو أخره بعضه -أي بعض الحول
الأول-
أثم الملتقط بتأخيره -أي التعريف لوجوبه على الفور- وسقط التعريف لأن حكمة
التعريف
لا تحصل بعد الحول الأول. انتهى
.


جاء في كتب المالكية: المعنى أن اللقطة
يجب تعريفها سنة من يوم الالتقاط ولو كانت دلواً أو مخلاة وما أشبه ذلك، فلو
أخر
تعريفها سنة ثم عرفها فهلكت ضمنها. اهـ من الخرشي في شرحه لمختصر خليل
.


هذا في
الشيء الذي تتعلق به النفس، أما الشيء التافه الذي لا تتعلق به النفس ولا يظن في

صاحبه أنه سيعود وبيحث عنه كقلم رخيص الثمن سقط من أحدهم فلا حرج في الانتفاع
بها
لأن عادة الناس جرت بأنها لا تبحث عن هذه الأشياء إذا سقطت منها
وبالتالي لا تأخذ
حكم اللقطة في وجوب التعريف.
1M ThE BesT
1M ThE BesT
є∂αяу σяιgιηαℓє
مدير ومؤسس الموقع

الْعُمْر الْعُمْر : 27
 الجنس : ذكر
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 11186
بلدي بلدي : الجزائر
الْنِّقَاط الْنِّقَاط : 32926
السٌّمعَة السٌّمعَة : 14
. حكم أخذ اللقطة دون التعريف بها 111010

http://oriiginale.co.cc

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم أخذ اللقطة دون التعريف بها Empty رد: حكم أخذ اللقطة دون التعريف بها

مُساهمة من طرف Design-sasuke السبت مارس 19, 2011 3:09 pm

مششششكور جزاك الله الف خـير
Design-sasuke
Design-sasuke
ღ عضو ღ v I p
ღ عضو ღ v I p

الْعُمْر الْعُمْر : 32
 الجنس : ذكر
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 8432
بلدي بلدي : سوريا
الْنِّقَاط الْنِّقَاط : 29435
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
. حكم أخذ اللقطة دون التعريف بها 111010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

حكم أخذ اللقطة دون التعريف بها Empty رد: حكم أخذ اللقطة دون التعريف بها

مُساهمة من طرف rih السبت أبريل 09, 2011 6:11 am

شكرا لك
rih
rih
ღ عضو ღ v I p
ღ عضو ღ v I p

الْعُمْر الْعُمْر : 44
 الجنس : ذكر
الْمَشِارَكِات الْمَشِارَكِات : 2084
بلدي بلدي : الجزائر
الْنِّقَاط الْنِّقَاط : 18205
السٌّمعَة السٌّمعَة : 0
. حكم أخذ اللقطة دون التعريف بها 111010

http://arbfor.yoo7.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى